admin رئيس مجلس الادارة
عدد الرسائل : 461 تاريخ التسجيل : 25/12/2007 العمر : 38
| موضوع: اغتيال الدستور المصرى الأربعاء 2 أبريل - 15:26 | |
| رؤية حزب الاحرار فى التعديلات الدستورية الجديدة
يعد حزب الاحرار أول من نادى بتعديل الدستورالمصرى وظلت هذه القضية على قائمة اولويات الحزب الى ان تكلل محهوده بالنجاح واستجاب الرئيس مبارك لهذه الرغبة التى كان ينتظرها الشعب كله ولا شك ان ما عرضه الرئيس مبارك من تعديلات تحت اسم ( تحديث الدستور) وطلب من مجلس الشعب مناقشتها واقرارها لهى خطوة جريئة على الطريق الصحيح نحو تحديث الدستور وتطوير الحياة السياسية فى مصر. أن اقتناع نظام الحكم بضرورة تعديل المادة 76 بعد أقل من عام من التعديل السابق يؤكد صحة وجهة نظر الحزب والعديد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وأهل الفكر و القانون فى رفض ذلك التعديل السابق. إن الحزب صاحب رؤية متكاملة فى تعديل الدستور طرحها فى برنامجه وأوراقه . كما ان العمل المشترك مع كل الأحزاب والقوى السياسية الاخرى نجح فى تكوين رؤية مشتركة تحتشد حولها كل الاتجاهات الفكرية والسياسية. ومن اهم المبادىء الاساسية – اطلاق حرية انشاء الاحزاب وحرية الصحافة – الغاء قانون الطوارىء – كفالة اجراء انتخابات حرة ونزيه بالاشراف الكامل للقضاة على الانتخابات - الفصل بين السلطات، وكفالة حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون ، والحق في تكوين النقابات والجمعيات وقد طالب الرئيس مبارك فى خطابه بهذا الخصوص : ( ان على كل فرد ان يتحمل مسئوليته التاريخية تجاه الامة ويشارك فى برأيه فى هذا التعديل )
- طلب مبارك من مجلس الشعب تعديل 34 مادة في الدستورمع التأكيد على حظر قيام أحزاب على أساس ديني والسماح للاحزاب السياسية بترشيح أعضاء قياديين فيها لانتخابات الرئاسة القادمة ويغير نظام الاشراف القضائي على الانتخابات العامة ويزيد تمثيل المرأة في البرلمان. فالدستور هو "أبوالقوانين". يحتكم إليه الشعب في كل أموره, ويسقط أي قانون يتبين أنه يخالف مبادئه ومواده. وبالتالي. فإن للدستور حصانة تغل من يد التعديل أن تمتد إليه إلا حين يتحقق إجماع الأمة علي أنه لا مفر من ذلك.
ثم إن أي تعديل في الدستور. تكون له - عادة - تأثيرات واسعة علي حياة الشعب ربما تفوق تعديل أو إلغاء قانون كامل أو أكثر. لأن الدستور حاكم.. والقانون تابع ومنفذ. وقد رأينا كيف أدي تعديل مادة واحدة من مواد الدستور. هي المادة 76,. إلي تغيير وجه الحياة السياسية في مصر. وقادنا إلي حالة من الحراك السياسي والتفاعل الاجتماعي. ما بالنا. والدستور يتضمن 210 مواد أخري بالطبع. ليست كل مواد الدستور مطلوبة للتعديل. وإلا كنا نطالب بتغيير الدستور وليس بتعديله.. أو نطالب علي الأصح بدستور جديد.
اما رؤية حزب الاحرار فتتلخص فيما يلى: لقد فتح خطاب التكليف الذي وجهه الرئيس مبارك لمجلسي الشعب والشوري، للبدء في تعديل 34 مادة من الدستور، الباب أمام تحقيق قفزة دستورية جديدة، ولكن بما أن النية متجهة حالياً للقيام بتعديل تاريخي للدستور، فلابد أن نساعد القائمين علي هذا التعديل، وأن نحدد معا كيف يتحقق مثل هذا التعديل، إذا ما أرادوا له أن يكون تعديلاً تاريخياً،
1- إلا أن المادة الأولي التي هي صدر الدستور سيتم تعديلها بحيث يتم إعلاء قيمة المواطنة في كل الحقوق والواجبات لا تفرق بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو اللون. 2- وأضاف : في نظام فيه تعددية حزبية لا فرق في الدين ولا العقيدة والقانون يحرم قيام أحزاب علي أساس ديني ، وبالتالي لابد من تعديل في المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن النظام يقوم علي التعددية الحزبية بحيث نضع فيها مبدأ المواطنة 3- وقال مبارك في طلب التعديلات "أطلب اضافة فقرة ثالثة الى تلك المادة (40) بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الاحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الاصل." 4- وتضمنت مقترحات مبارك الغاء نص الدستور على أن مصر دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي لكنها لم تحدد طبيعة النظام السياسي والاقتصادي. كما دعت لالغاء النص على أن النظام السياسي للبلاد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وهي العمال والفلاحون والمثقفون والطلاب والتجار.
وقام النظام السياسي المصري على التعدد الحزبي منذ عام 1977 لكن الدستور ظل محتفظا بالنص على تحالف قوى الشعب العاملة.
5- وتضمنت التعديلات المقترحة أن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الدولة في ادارة البلاد حال قيام مانع يعوق الرئيس عن أداء واجباته.
6- وطلب مبارك الغاء المجلس الاعلى للقضاء الذي يرأسه قائلا ان ذلك يدعم استقلال القضاء لكنه طلب النص على تشكيل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الدولة. 7- وطلب مبارك أيضا الغاء نظام المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم التي يحيل اليها المدعي الاشتراكي من يحقق معهم بتهم الاضرار بالنظام الاقتصادي. 8- وتدعو التعديلات المقترحة لسن قانون لمكافحة الارهاب بما يتيح الغاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال السادات. وقد استجابت التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس مبارك من مجلسي الشعب والشوري، لنسبة تفوق الـ٥٠% من مطالبنا من حيث أرقام المواد استجاب الطلب إلي مطالب الأحزاب بتعديل المواد: (٧٤، ٧٦، ١١٥، ١١٨، ١٢٧، ١٣٨، ١٧٣، ١٧٩، ١٩٤)، بينما لم يستجب الطلب لتعديل عدد من المواد الأخري، وهي: (٧٧، ٨٩، ٩٣، ١٣٧، ١٤٧، ١٤٨)، كذلك أكد طلب رئيس الجمهورية تعديل المادة (٨٨) وهو ما كانت رفضته الأحزاب ورفضت الاقتراب منها، كما رفضت الأحزاب أي مساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة، وهي المواد من (٤٠ - ٦٣)، حيث أكد الطلب تعديل المواد (٥٦، ٥٩، ٦٢). ومن حيث المضمون، فقد استجاب طلب التعديلات وأسبابه لمطالب الأحزاب، بضرورة منح مجلس الشعب الحق في تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة، وإذا ترتب علي هذا التعديل زيادة النفقات العامة، فعلي المجلس إيجاد مصادر تمويلها- وألا يرتهن نفاذ قرار مجلس الشعب بسحب الثقة من الوزارة علي موافقة رئيس الجمهورية، أو علي الاستفتاء الشعبي، وإلغاء كل من المجلس الأعلي للهيئات القضائية والمدعي العام الاشتراكي، ومنح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية محددة، وإضافة مادة في الدستور تتيح التمييز الإيجابي لصالح المرأة، كي تشارك المشاركة الفعالة اللائقة بمكانتها في العمل السياسي، واستحداث نص جديد يجيز الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة كنظام انتخابي. كما استجاب مبارك لمطلب تعديل المادة (٧٤) بوضع ضمانات لاستخدام رئيس الجمهورية حقه الاستثنائي، في حالة وجود خطر يهدد البلاد أو يعوق المؤسسات عن القيام بدورها، وأيضاً ما حدث في المادة (٧٦)، حيث استجاب مبارك لمطلبنا بتعديلها، لكنه حدد التعديل في الفقرتين الثانية والثالثة الخاصة بتيسير شروط الترشيح للأحزاب , ومازالت الصعوبات التى تحول دون ترشح المستفلين لمنصب رئيس الجمهورية قائمة أما المواد التي لم تتم الاستجابة لها، فهي المادة (٧٧)، حيث طالبنا بأن يقتصر جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وتتيح المادة 77 بقاء رئيس الدولة في المنصب مدى الحياة. ووضع الدستور الحالي عام 1971 وعدل عام 1980 للنص على عدد لا نهائي من فترات الرئاسة بدلا من فترتين للرئيس.وأجري هذا التعديل في عهد الرئيس أنور السادات . والمادة (٨٩) التي طالبت المعارضة بتعديلها من أجل إلزام أعضاء مجلس الشعب من العاملين بالحكومة والقطاع العام، بالتفرغ التام دون أي استثناء، وذلك تأكيداً للفصل بين السلطات، والمادة (٩٣)، حيث طالبنا ، ليكون اختصاص القضاء «محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا»، دون سواه بالفصل في صحة عقوبة أعضاء مجلس الشعب، ويجب علي رئيس مجلس الشعب إحالة الطعون المقدمة إليه إلي المحكمة التي تتولي الفصل بحكم نهائي خلال فترة محددة من تاريخ إحالة الطعن إليها. كما طالبت الأحزاب بتعديل المادة (١٤٧) لإلزام رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بأخذ رأي هيئتي مكتب مجلسي الشعب والشوري مجتمعين «في حالة غيبة المجلسين» قبل اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وكذلك تعديل المادة (١٤٨) لإلزام رئيس الجمهورية أيضاً، بعد موافقة مجلس الوزراء بعرض الأمرعلي مجلس الشوري، إذا كان مجلس الشعب منحلاً، فور إعلان حالة الطوارئ، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة مجلس الشعب
- "كنا نطلب اشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات العامة لكن التعديل يتجه لتقليص الاشراف القضائي حين يطالب باجراء الانتخابات في يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام." وتوجد في مصر 54 ألف لجنة انتخابية بينما يبلغ عدد القضاة حوالي 11 ألفا مما يجعل الاشراف القضائي الكامل على انتخابات عامة تجرى في يوم واحد مستحيلا.
وينص الدستور على أن يشرف القضاة على الانتخابات العامة لكن القضاة يقرنون استمرار اشرافهم عليها بسيطرة كاملة على العملية الانتخابية. ونؤكد على أهمية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات العامة وأن يمتد إلى إدارته للعملية الانتخابية كاملة من إعداد جداول القيد إلى الفرز وإعلان النتائج النهائية. أن المادة ٨٨ تحتاج لدراسة لأن الهدف من أي انتخابات برلمانية أن تكون شفافة ونزيهة لكي تعطي الفرصة للمواطن للمشاركة والاختيار وتؤدي إلي تمثيل صحيح للقاعدة الشعبية التي هي أساس الديمقراطية. و أنه في ظل النظام الانتخابي الحالي لا يتمكن الناس من الإدلاء بأصواتهم نظرا لكثافة الأعداد التي تدلي بأصواتها في اللجنة الواحدة. لابد أن نسعي إلي زيادة اللجان الانتخابية في مصر إلي 80 ألف علما بأن إجراء الانتخابات سيكون على خمس مراحل بدلا من ثلاثة , وفي ظل الزيادة السكانية وزيادة أعداد المقيدين بالجداول الانتخابية حتى يكون الاشراف القضائي كامل و يمكن تحقيقه من خلال هذه القاعدة الواسعة؟
- وطالبنا بالغاء لجنة شئون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لانه هو الخصم والحكم فيها... فلم يتضمنها هذا التعديل
- وتصدى الحزب للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ المستمرة لأول مرة فى التاريخ لمدة ربع قرن، رافضين أن يكون ثمن الإلغاء إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يزيد من القيود التى فرضها قانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لسنة 92
- رغم صدور قانون لمكافحة الإرهاب سنة 1992 برقم 97 فإن التعديلات المقترحة من جانب النظام تتضمن إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب وذلك بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 بما يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة فى المواد 41 و44 و45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب. وهذا امر خطير ويعتبر ردة دستورية والمواد 41 و44 و45 هى تلك المواد التى تحصن الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة والمساكن التى لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبق وتحمى سرية المراسلات البريدية والتليفونية .. مما يعتبر رد دستورية | |
|